الإمام أحمد المرتضى

230

شرح الأزهار

لا ينقضان وعن الشيخ ( ط ) أنه لا ينقض العتق ( و ) له نقض ( استيلاده ( 1 ) ) وقال صلى الله عليه وآله بالله ( 2 ) لا يبطل الاستيلاد واختلف المذاكرون هل الولد يشبه الثمرة ( 3 ) أو يشبه الزرع ( 4 ) فقيل ( ح ) هو كالثمرة واختاره في الانتصار وحكي عن الفقيه ى أنه كالزرع واختاره الفقيه س في تذكرته وتوقف الفقيه ل وحاصل الكلام في الولد ( 5 ) انه لا يخلو إما أن يكون موجودا حالة العقد ( 6 ) أو لا إن كان موجودا استحقه الشفيع مع أمه ( 7 ) سواء حكم له بالشفعة متصلا بأمه أم بعد انفصاله وأما إذا لم يكن موجودا فلا يخلو إما أن يكون من المشتري أم من غيره ( 8 ) إن كان من غيره فإن حكم بالشفعة وهو متصل كان جميعه للشفيع سواء شبه بالزرع أم بالثمرة وقيل ( س ) إذا شبه بالثمرة كان جميعه للشفيع وإن شبه بالزرع كان بينه وبين المشتري نصفين ( 9 ) وأما إذا حكم له بالشفعة وهو منفصل فإنه يكون بينهما نصفين ( 10 ) سواء شبه بالزرع ( 11 ) أم بالثمرة وأما إذا كان الولد من المشتري فقد عتق ( 12 ) لكن إن حكم وهو متصل ( 13 ) ضمن المشتري للشفيع جميع قيمته إن شبه بالثمرة وحصته إن شبه بالزرع وإن حكم وهو منفصل ضمن له نصف قيمته إن كان له النصف سواء شبه بالزرع أم بالثمرة قيل ( س ) ( 14 ) وإذا حكم بالولد للمشتري حيث يكون منه وكان في البطن حكم عليه بأجرة الجارية ( 15 ) حتى تضع ( و ) له نقض